أحمد بن عبد الرزاق الدويش

33

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 1 ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » ( 2 ) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب‍ : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 3 ) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12916 ) س : زوجتي أرضعت طفلا من جيراننا ، ولكنها أرضعته بدون حاجة ، وبدون علمي ، ولم تذكر ذلك إلا بعد مرور اثني عشر عاما ، وقالت : إنها أرضعته مرة واحدة فقط ، حتى شبع . والسؤال : هل يعتبر ذلك الرجل محرما لها ولأولادها ، يجوز له الدخول معهم في البيت دون وجودي أو وجود أحد ذوي

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233 ( 2 ) صحيح البخاري فرض الخمس ( 2938 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3302 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) . ( 3 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .